التقاط الأولين والسوط، للخبرين. أحدهما الصحيح المروي في الفقيه (1).
وهو حسن لولا ما قدمناه من الدليل القابل لصرف النهي فيهما إلى الكراهة، كما في نظائرهما، لكنها هنا آكد، لقوة شبهة الخلاف بمصير هؤلاء الأعاظم إلى الحرمة.
ومن هنا يندفع ما قيل (2) من عدم وضوح دليل على تأكدها.
ويظهر من المفيد أن الوجه فيها أن فقدها قد يؤدي إلى هلاك صاحبها، لأن الإداوة تحفظ ما يقوم به الرمق من الماء، والحذاء يحفظ رجل الماشي من الزمانة والآفات، والسوط يسير البعير، فإذا أتلفه خيف عليه العطب (3).
وعن شيخنا في المسالك أن الوجه في إطلاق النهي عن مسها كونها من الجلود غالبا، وهي ميتة، مع جهالة التذكية (4).
وفيه مناقشة واضحة، لورود الإطلاق في بلاد الإسلام والجلود فيها محكوم بطهارتها اتفاقا، نصا وفتوى، كما مضى.
وكذا الوجه الأول لا يخلو عن مناقشة ما. والوجه التعبد.
واعلم أنه يستفاد من تخصيص الماتن الكراهة هنا بهذه الأشياء وسابقا بلقطة الحرم خاصة عدمها في غيرهما. وهو ضعيف جدا، مخالف للإجماع المحقق والمحكي عن التذكرة، كما مر إليه الإشارة قطعا، والأمر سهل.
وهنا (مسائل) ثلاث:
(الأولى: ما يوجد في) أرض (خربة) قد جلى عنها أهلها بحيث لم يعرفوا أصلا (أو) في (فلاة) أي أرض قفر غير معمورة من أصلها (أو تحت الأرض) التي لا مالك لها ظاهرا (فهو لواجده) فيملكه من غير