وقيل: بل يجعل لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية ولعمها وعمتها ثلثاه كذلك (1).
وأما الأعمام فكالمشهور. واحتمل بعضهم أن يكون للخؤولة الأربعة من الطرفين الثلث بينهم بالسوية وفريضة الأعمام الثلثان ثلثهما لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا لتقربهما بالأم، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين (2).
والمسألة خالية من النصوص، فسلوك جادة الاحتياط فيها يصلح، ونحوه مطلوب مع الإمكان، وإلا فلا محيص عن المشهور.
وتصح المسألة عليه من مائة وثمانية، كمسألة الأجداد الثمانية، إلا أن الطريق هنا أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأم أربعة بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ مائة وثمانية. وكذا على القول الأخير.
وأما على القول الثاني فتصح من أربعة وخمسين، لأن سهام أقرباء الأم ستة تداخل سهام أقرباء الأب الثمانية عشر، فيجتزئ بالأكثر، وتضرب في الثلاثة أصل الفريضة تبلغ ذلك.
وهنا (مسائل) ثلاث:
(الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته) وعمومة أمه وخؤولتها وعمومتهما وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما، وهكذا (وكذا أولاد كل بطن أقرب أولى من البطن الأبعد).