(وأخذه في صورة الجواز) الآتية (مكروه) كما هو من مذهبهم معروف.
قيل: للنصوص. منها النبوي: لا يؤوي الضال إلا الضال (1). والخبران:
الضوال لا يأكله إلا الضالون (2) وزيد في أحدهما: إذا لم يعرفوها (3).
وفي الاستدلال بها نظر، لورودهما في الأكل دون الأخذ الذي هو محل البحث، فلا دلالة فيه على المنع عنه.
وربما كان في الثاني من جهة الزيادة إشعار بل ظهور في اختصاص المنع بالأول، دون الثاني. فتدبر. ولكن الأمر في ذلك هين، لأن في فتاوى الأصحاب والخبر الأول كفاية وإن ضعف السند ولم يبلغ الفتوى درجة الإجماع، لجواز التسامح في أمثال المقام.
(و) استثنوا من ذلك الأخذ (مع تحقق التلف) فقالوا: إنه جائز، بل (مستحب) صيانة للمال المحترم عنه، مع انتفاء الفائدة للمال على تقدير تركها. قيل: بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها (4).
وحيث قد دل فحوى العبارة على اختلاف حكم التقاط الضالة حرمة وحلا أراد بيان كل من الصورتين، وأشار إلى الأول بقوله: (فالبعير لا يؤخذ) إذا وجد في كلاء وماء يكفيانه أو كان صحيحا إجماعا، كما يأتي، والصحاح به مع ذلك مستفيضة:
في اثنين منها: إني وجدت شاة، فقال (صلى الله عليه وآله): هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرا، فقال معه حذاؤه وسقاؤه،