واستقربه في التنقيح إلحاقا للمفروض بما لو تعدد الغاصب، وقال - بعد ذلك -: والتحقيق يقتضي الضمان على نسبة ما استولى عليه واستقل به إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا (1) وهو جيد.
وعلى القول بالضمان لا بد من التقييد بكونه متصرفا في النصف مثلا، بحيث يمنع المالك من أنواع التصرفات فيه كالبيع والهبة وأمثالهما، لا مجرد السكنى، وكون شركته على الإشاعة من غير اختصاص بموضع معين، أما معه فالمتجه ضمانه كائنا ما كان.
ولو كان قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا بحيث اضمحلت يده معه احتمل قويا ضمان الجميع.
ولو انعكس الفرض، بأن ضعف الساكن الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته ضمن الساكن اجرة ما سكن خاصة، لاستيفائه منفعته بغير إذن مالكه.
هذا، مع حضور المالك. وأما مع غيبته فلا شبهة في ضمانه العين أيضا، لتحقق الاستيلاء حينئذ جدا.
(ويضمن حمل الدابة لو غصبها، وكذا) غصب (الأمة) الحامل غصب لحملها، بلا خلاف أجده ظاهرا، لأنه مغصوب كالأم، والاستقلال باليد عليه حاصل بالتبعية لها، وليس كذلك حمل المبيع فاسدا حيث لا يدخل في البيع، لأنه ليس مبيعا، فيكون أمانة في يد المشتري، لأصالة عدم الضمان، ولأن تسلمه بإذن البائع، مع احتمال الضمان، لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (2) مع الشك في صدق الأمانة عليه، وبه قطع الماتن في الشرائع (3)