(ولو كان) المشتري (جاهلا) بالغصب كان كالغاصب من حيث ترتب اليد في وجوب (دفع العين) المبتاعة بعينها مع بقائها وببدلها مثلا أو قيمة مع تلفها (إلى مالكها) إن رجع عليه (ويرجع بالثمن) مع بقائه وببدله مع تلفه (على البائع) لفساد المعاوضة الموجب للتراد في العوضين.
ولو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه إلى البائع ففي جواز رجوعه بالزيادة إليه وجهان، أوجههما الأول، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني (1) لتغرير البائع له، وإيقاعه في خطر الضمان، فليرجع عليه.
ولو رجع المالك إلى البائع رجع هو على المشتري.
وفي رجوعه إليه في القدر الزائد على الثمن على تقدير الزيادة الوجهان، والمختار هنا العدم، وفاقا لما مر.
(و) المعروف من مذهب الأصحاب أن للمشتري أن يرجع (بما غرمه) للبائع (مما لم يحصل) له (في مقابلته عوض كقيمة الولد) والنفقة والعمارة ونحو ذلك، لمكان التغرير، وترتب الضرر به، مع عدم جابر له من العوض.
(وفي) جواز (الرجوع) عليه (بما ضمن) وغرمه (من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد) ينشأ، من مباشرته الإتلاف مع حصول نفعه في مقابله وأولوية حوالة الضمان على مباشر الإتلاف، ومن أن الغاصب قد غره ولم يشرع على أن يضمن ذلك، فكان الضمان على الغار، كما لو قدم إليه طعام الغير فأكله جاهلا ورجع المالك على الآكل أو غصب طعاما فأطعمه المالك فإنه يرجع على الغار.