(السابعة: لا يحرم) شرب (الربوبات والأشربة) الغير المسكرة مطلقا (وإن شم منها رائحة المسكرة) إجماعا، للأصل، والعمومات السليمة عن المعارض المعتضدة بالنصوص.
منها: عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب الرمان، فكتب: حلال (1).
(ويكره الإسلاف في العصير) وفاقا للنهاية (2) وبها صرح الماتن في الشرائع (3) والفاضل في الإرشاد (4). والحجة عليها غير واضحة، عدا ما يحكى عن النهاية. وهو ضعيف غايته، كما نبه عليه الحلي (5) وجماعة.
ونحوه في الضعف الاعتذار الذي اعتذر به عنه العلامة (6) كما صرح به شيخنا في المسالك (7). ومع ذلك لا بأس بالكراهة، لفتوى الجماعة بها، بناء على المسامحة في أدلتها.
(وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه) إذا كان مسلما، وبها صرح في الإرشاد (8) أيضا، ونسبها في الكفاية إلى جماعة واختارها (9).
استنادا في الجواز إلى أن قول ذي اليد مقبول في طهارة ما في يده ونجاسته، فليكن هنا كذلك، وإطلاق الصحيح: عن البختج، فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه (10).