يتقرب بهما أو بالأب) خاصة مع عدمهما بلا خلاف، إلا من الشيخ في موضع من الخلاف، فمنع المتقرب بأحدهما مطلقا (1). وهو ضعيف، إلا منعه المتقرب بالأم خاصة، كما مضى التحقيق فيه وفي تنقيح الأقوال والأدلة في صور المسألة مستقصى في المسألة الثانية من المسائل الثلاث الملحقة ببحث مانعية القتل عن الإرث.
وإنما أفردها الأصحاب هنا بالذكر مع استفادة حكمها من إطلاق الأدلة المتقدمة ثمة فتوى ورواية لورود نص فيه بالخصوص: إن عليا (عليه السلام) لما هزم الطلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي (عليه السلام) وأصحابه وهي مطروحة على الطريق فسألهم عن أمرها؟
فقالوا: إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إن ابنها مات قبلها، قال: فدعى زوجها أبا الغلام الميت فورثه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها (2) الخبر.
وقصور سنده مجبور بالعمل، وبرواية ابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن موجبه.
وقصور متنه عن إفادة تمام المطلب يجبر بعدم القائل بالفرق، مضافا إلى ما مر من الإطلاقات.
اللهم إلا أن يدعى عدم انصرافها بحكم التبادر إلى محل البحث. فتدبر.
(الخامسة: إذا تعارفا) أي اثنان غير معروفي النسب (بما يقتضي