وخيرة الحلبي (1) والفاضل (2) في بعض كتبه الأول، نظرا منهما إلى إن الإقرار كإقامة البينة الموجبة لثبوت النسب. وفيه ما عرفته.
وفصل الفاضل في بعض كتبه (3) بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه وإن كذبوه ورثهم وورثوه. والمذهب الأول.
(ولا عبرة بنسب الأب) كما مر.
(و) يتفرع عليه أنه (لو ترك) ابن الملاعنة (أخوة لأب وأم مع أخ أو أخوة لأم كانوا سواء في الحصة وكذا لو ترك جد الأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات من أب وأم) تساووا فيها، لكون انتسابهم إليه من جهة الأم خاصة، فيتساوون فيها، كما مر إليه الإشارة.
واعلم أن في إطلاق الأب على الملاعن تجوزا، إذ ليس بأب له ينسب إليه ظاهرا، ووجهه النظر إلى كونه أباه ابتداء.
(خاتمة تشتمل على مسائل) سبع:
(الأولى: ولد الزنا لا يرثه) الزاني ولا (أمه) الزانية (ولا غيرهما من الأنساب) ولا يرثهم بلا خلاف في قطع التوارث بينه وبين الزاني وأقربائه، بل عليه الإجماع في المختلف (4) والإيضاح (5) وشرح الشرائع للصيمري (6) وشيخنا الشهيد الثاني (7). وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة:
ففي الصحيح: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها، فإنه لا يورث منه شئ، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش