قالوا: لأنه مال فيجب فيه الأرش كغيره من الأموال.
أقول: ويعضده إطلاق صحيحة أبي ولاد المشهورة، بل عمومها، وفيها:
قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال (عليه السلام): عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه (1).
خلافا للخلاف، فادعى في جناية الغاصب في إحدى العينين وما في معناها نصف القيمة وفي كلتيهما تمامها، محتجا بالإجماع والرواية، وهي كل ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحدة نصفها (2).
ونسب ذلك في المبسوط إلى روايات الأصحاب (3) بل فتاويهم.
ورده الحلي بأن الرواية ليست إلا في الإنسان، وحمل الدابة عليه قياس (4).
وحملهما الفاضل في المختلف على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر عن الأرش (5).
وأما الخبران المثبتان في عين الدابة ربع القيمة فليسا منطبقين على أحد المذهبين، مع أنه لا قائل بهما في البين، فليطرحا أو يحملا على التقية، فقد حكى في التذكرة القول بمضمونهما عن أبي حنيفة (6) أو على ما إذا توافق الأرش القيمة.
وهذا، وإن كان بعيدا غايته، إلا أنه لا بأس به، جمعا بين الأدلة.
(ولو كان) المغصوب المعيب بالجناية (عبدا) أو أمة (وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة) مطلقا، وفاقا