هذا، مع أن ركوب علي (عليه السلام) وسيره في الأسواق للنهي عن الجري ونحوه يناسب الحرمة لا الكراهة، كما لا يخفى على من له أدنى فطنة.
وبالجملة لا شبهة في المسألة. ولو قلت: إنه من بديهيات مذهب الإمامية لما كذبت.
(و) نحو الكلام في الجري منعا وجوازا الكلام (في الزمار) بكسر الزاء المعجمة والميم المشددة والراء المهملة أخيرا، ويقال: الزمير، كما وقع في الرواية (والمارماهي) بفتح الراء فارسي معرب وأصلها حية السمك (والزهو) بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة.
و (الروايتان) المتقدمتان ثمة جاريتان في المسألة، ولم يفصل فيهما ولا في كلام الجماعة بين المسألتين.
وظاهر الماتن التفصيل بينهما، حيث نسب الحرمة في الأولى إلى الشهرة من دون فتوى فيها بالكراهة، مترددا في التحريم أو مختاره، واختار عدمه في المسألة، فقال: (والوجه الكراهة).
ولا وجه له بالمرة، لاتحاد الأدلة فتوى ورواية على المنع أو الكراهة.
ويمكن إرجاع هذه العبارة إلى المسألتين وإن بعد غايته، دفعا لمحذور التفصيل من عدم وضوح دليل عليه، ولا حجة.
وقصارى ما يتخيل في توجيهه استفاضة الصحاح كغيرها في الجري وغيره دون الزمار ونحوه، فإنه لم يستفض فيها الصحاح، وإنما الموجود منها فيها بعضها، وهو غير صالح للتوجيه، سيما مع استفاضة غير الصحاح فيها خصوصا وعموما، وعدم قائل بالتفصيل أصلا، كما مضى.
(ولو وجد في جوف سمكة سمكة اخرى حلت إن كانت مما يؤكل)