وجملة منها على اعتبار خروج الدم المعتدل.
كالصحيحين: عن مسلم ذبح فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس، فقال:
إذا خرج الدم فكل (1).
والخبر: في رجل ضرب بقرة بفأس فسقطت، قال: إن كان حين الذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (2).
هذا، مضافا إلى أصالة الحرمة ولزوم الاقتصار فيما خالفها على المتيقن المجمع عليه بين الطائفة، وليس إلا ما اجتمع فيه الأمران بعد التذكية.
(وقيل يكفي الحركة) دون خروج الدم كما عن الصدوق (3) واختاره في المختلف (4). وهو في غاية القوة لولا الإجماع المتقدم إليه الإشارة الجامع بين الأدلة فأولى باستفاضة نصوصه وصراحتها، بخلاف النصوص الأخيرة، لورود الصحيحين منها في غير المشتبه حياته وموته، بل المستقر حياته استقرارا يظن ببقائه زمانا يحتمله. وإنما إشكال السائل فيهما من حيث قطع الرأس بسبق المدية، ولا ريب أن الغالب في مثل هذه الذبيحة تحقق الحركات المزبورة منها بعد التذكية.
وأما الرواية الأخيرة فهي وإن كانت في المشتبه الذي هو مفروض المسألة كما صرح به جماعة، واردة، إلا أنها مع قصور سندها غير صريحة، بل ظاهرة، لاحتمالها الحمل على ما إذا حصلت الحركة بعد التذكية، سيما مع كونه من الأفراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج دمها معتدلا بعد