لوضوح الشاهد عليه من الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة.
وبها يمكن ترجيح هذا الجمع ولو فرض فقد الإجماع المنقول، لأنها من أعظم المرجحات الاجتهادية.
هذا، مضافا إلى حجة المرتضى بعده المتقدمة (1).
وبالجملة لا ريب عند الأحقر فيما ذهب إليه الأكثر.
واعلم أن هذه الأمور لا بد من تكررها مرة بعد مرة اخرى، ليغلب على الظن تأدب الكلب بها، فيصدق عليه في العرف كونه مكلبا والأولى أن لا يقدر المرات بعدد كما فعله جماعة، بل يرجع إلى العرف وأهل الخبرة.
واعلم أن استعمال آلة الصيد حيوانا كانت أو جمادا نوع من التذكية، فيشترط فيه ما يشترط فيها بلا خلاف أجده. وهو الحجة; مضافا إلى أصالة الحرمة المتقدمة، مع اختصاص أدلة الإباحة كتابا وسنة بحل ما اجتمعت فيه شروط التذكية.
وإطلاق بعضها غير شامل لما عداه، لوروده لبيان حكم آخر غيرها، فلا يكون حجة.
هذا، مع أن الحجة على اعتبار كل من الشرائط الآتية بالخصوص قائمة.
(فيعتبر في المرسل) للكلب وما في حكمه (أن يكون مسلما أو بحكمه) كولده المميز الغير البالغ ذكرا كان أو أنثى، فلو أرسل الكافر لم يحل وإن سمى، أو كان ذميا على الأقوى، بل عليه في الانتصار إجماعا (2) لما مضى; مضافا إلى ما سيأتي في الذبيحة. وكذا الناصب من المسلمين والمجسمة. أما غيرهما من المخالفين ففي حل صيده الخلاف الآتي ثمة.