عليه ملك) مسلم ومن بحكمه (أو) جرى عليه (ملك) أحدهما (و) لكن (باد أهله) وهلك بحيث لا يعرفون ولا بعضهم (فهو للإمام) (عليه السلام) بلا خلاف بيننا، بل عليه في التنقيح (1) والمسالك (2) وغيرهما إجماعنا. وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالة على أنه من الأنفال:
منها - زيادة على ما ذكر في بحث الأنفال من كتاب الخمس - الصحيح:
أن الأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتقون والأرض كلها لنا، الحديث (3).
وحينئذ (لا يجوز) التصرف فيه ولا (إحياؤه إلا بإذنه) لما مر، مضافا إلى الإجماع عليه في التنقيح (4) وغيره.
(ومع إذنه يملك بالإحياء) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في التنقيح (5).
وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
منها - زيادة على ما تقدمت إليه الإشارة من الأخبار النبوية - الصحيح:
عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال: ليس به بأس - إلى أن قال: - وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوها فهم أحق بها وهي لهم (6).
والصحيحان: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها (7) وزيد في أحدهما: وهي لهم (8).
والصحاح: من أحيا أرضا مواتا فهي له (9).