فيه (1). ولعله في محله، من اختصاص النص بالحل مع الترك جهلا بالمقام الأول وإلحاقه به قياس، ومن كون الجهل كالنسيان في المعنى المسوغ للأكل، ولذا تساويا حكما في ترك الاستقبال. وهو كما ترى، فالأول أقوى.
(ويشترط) فيها أيضا (نحر الإبل وذبح ما عداها فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل) بلا خلاف فيه بيننا، بل عليه في الخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) وكلام شيخنا الشهيد الثاني (5) وتابعيه (6) إجماعنا. وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، والمعتبرة:
منها الصحيح: عن ذبح البقر في المنحر، فقال: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكي (7).
ونحوه الموثق: أن أهل مكة لا يذبحون البقر وإنما ينحرون في اللبة.
فما ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال (عليه السلام): فذبحوها وما كادوا يفعلون، لا تأكل إلا ما ذبح (8).
وفي الصحيح: لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها (9).
وفي المرسل: كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام (10).
ووجه دلالتهما على المطلوب واضح وإن لم يظهر منهما كون النحر في الإبل والذبح في غيره، لكنه ظاهر من الخارج، لاستقرار التعارف بين المسلمين على ذلك، مع أنه لا خلاف بينهم في شرعيته، وبه صرح في