مقاومة الموثق له من وجوه، مع احتماله الحمل على التقية، بل حمله عليها بعض الأجلة (1) قال: لموافقتها لمذاهب العامة، ويكون ذلك مذهبهم كافة، كما صرح في الانتصار (2). فلا ريب في المسألة بحمد الله سبحانه.
(وفي) رد الفاضل عن نصيب (الزوجة) عليها إذا لم يكن بعد الإمام (عليه السلام) وارث سواها (قولان) بل أقوال.
(أحدهما): أنه لا رد عليها، بل (لها الربع) خاصة (والباقي للإمام (عليه السلام)) مطلقا، للأصل المتقدم إليه الإشارة، والمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان - إلى أن قال: - فكتب (عليه السلام): انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف له حاجة (3).
ولا قصور فيه بالمكاتبة، كما قرر في محله، ولا في الدلالة من حيث توهم كون المائة له (عليه السلام) بالإقرار لا بالإرث، لأن كون السهم المذكور حقا للزوجتين على التفصيل الذي يقتضيه الإرث يدل دلالة ظاهرة على أنه بطريق الإرث، مع أن الإقرار يختلف حاله في الصحة والمرض، فيقبل في الأول مطلقا، وفي الثاني في بعض الصور كذلك، وفي الباقي يمضي عليه من الثلث لا مطلقا. فترك الاستفصال عن أحوال المقر وصور إقراره والجواب