والاضطرار، إلا أنها مقيدة بالحالة الثانية، للإجماع المزبور جدا.
وقصورهما بالجهالة مجبور بالشهرة، مع زيادة الانجبار في الأول، بكون الراوي فيه عن موجبها عبد الله بن المغيرة، الذي قد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة (1) ويعضد الحكم في المسألة ما استدل به له جماعة من إطلاق تحريم الخنزير، الشامل لموضع النزاع.
والشمول وإن كان محل مناقشة بناء على تبادر الأكل منه خاصة - ولذا لم نجعله حجة، سيما مع تقييد المحرم منه في الآية (2) باللحم خاصة - إلا أنه صالح للتأييد والتقوية، مع احتمال أخذه حجة; بجعل الشهرة مع الأقربية إلى الحقيقة في الحقيقية قرينة على إرادة مطلق الانتفاعات ولو لم يكن متبادرا في العرف والعادة ينصرف إليه اللفظ عند التجرد عن القرينة.
هذا، ولو لم يصلح كل واحد مما ذكرنا حجة فلا ريب في حصول الحجة من مجموعها، فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.
(ويجوز الاستقاء بجلود الميتة) مطلقا لما لا يشترط فيه الطهارة عند الماتن هنا وفي الشرائع (3) والفاضل في الإرشاد (4) تبعا للنهاية (5) والأظهر خلافه، كما في بحث حرمة الميتة، قد مر إليه الإشارة، مع بيان ضعف دليل المخالف. وظاهر الدروس (6) التوقف في ذلك. ووجهه غير واضح.
(و) أما أنه (لا يصلى بمائها) إن كان قليلا فإجماع ووجهه واضح.
(الثانية: إذا وجد لحم فاشتبه) أنه مذكى أم ميتة فمقتضى الأصول الحرمة، إلا أن يعلم المذكى بعينه، إلا أن المشهور أنه (ألقي في النار، فان