وفي المسالك المراد بشد أخفافه إلى إباطه أن تجمع يديه وتربطهما فيما بين الخف والركبة، وبهذا صرح في رواية أبي الصباح وفي رواية أبي خديجة: أنه يعقل يدها اليسرى خاصة، وليس المراد في الأول أنه يعقل خفا يديه معا إلى إباطه، لأنه لا يستطيع القيام، والمستحب في الإبل أن تكون قائمة، قال: والمراد في الغنم بقوله: «فلا يمسك يدا ولا رجلا» أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكهما بيده (1).
وفي استفادة هذه الإرادة من الرواية مناقشة، وبها صرح المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (2) وصاحب الكفاية (3).
اللهم إلا أن يجعل وجه الإرادة فتوى الجماعة، وهي وإن لم تبلغ درجة الحجية بعد أن تكون عن درجة الإجماع قاصرة، إلا أن التمسك بها في نحو المسألة مما هو من الآداب والسنن المستحبة لا بأس به، بناء على جواز المسامحة في أدلتها، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة، ومر الإشارة إليه غير مرة.
(ويكره الذباحة ليلا) وفي نهار يوم الجمعة إلى الزوال بلا خلاف، للنصوص.
منها النبوي: نهى عن الذبح ليلا (4).
ومنها: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر (5).
ومنها: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل