مضافا إلى خصوص الخبرين:
في أحدهما: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل ترك دابة من جهد، قال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها (1).
وفي الثاني: أنه (عليه السلام) كان يقول في الدابة: إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابة، فقال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلاء وماء فهي للذي أحياها (2).
وعلى (3) مذهب الخلاف (4) والسرائر في الأخيرين، ووافقه الماتن في الشرائع (5) لكن بعد التردد، وفي المسالك (6) استجود إلحاق الأول منهما دون الثاني، واستقرب عدم الإلحاق فيهما في الكفاية (7) قال: وقوفا في النهي على مورد النص. وفيه نظر، التفاتا إلى ما يستفاد من النصوص من أن وجه الحكمة في جواز التقاط البعير والدابة وعدمه إنما هو الأمن من تلفه بامتناعه من صغار السباع وعدمه، مضافا إلى ظهور اتفاق الفتاوى عليه في المقامين، مع أن المنع عن التقاطهما هو الأوفق بالأصل المتقدم.
فالأجود الإلحاق فيهما، سيما مع عموم الصحيح الآتي، بناء على أن المراد من المال فيه خصوص الحيوان الضال، كما يشهد له سياقه، وصرح به بعض الأصحاب.
(و) يجوز أن (يؤخذ) البعير وما في حكمه (لو تركه صاحبه من