القول بثبوته في الجملة عند عدم الوارث وقت الحكم بالإرث.
وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول، وابتناء الحكم فيه على الرد على الزوجين، مع عدم الوارث وعدمه فيقبل على الثاني ويرد على الأول، وهذا البناء مشهور بين المتأخرين، بل عليه عامتهم، وفاقا للحلي (1).
(الثانية: روى) المشائخ الثلاثة (2) في الصحيح إلى (مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار) أنه (لابن الأخ الثلثان ولابن الأخت الثلث، وانه ينفقان على الأولاد بالنسبة) أي بنسبة حقوقهما وميراثهما من أبيهم فينفق عليهم ابن الأخ ثلثي النفقة وابن الأخت ثلثها. هذا إذا لم يسلموا قبل البلوغ.
(ف) أما (إن أسلم الصغار) قبله (دفع المال) أي التركة (إلى الامام، فان بلغوا) باقين (على الإسلام دفعه الإمام إليهم) ولو لم يسلموا أو (لم يبقوا) بعده على إسلامهم (دفع) الإمام المال (إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث).
وظاهر نقلهم لها من دون معارض صريح، بل ولا ظاهر عملهم بها، مع تصريح الشيخ في النهاية بالفتوى بها كالمفيد والقاضي والحلبي وابن زهرة والكيدري ونجيب الدين، كما حكى ذلك عنهم الشهيد في النكت (3) مدعيا هو فيه وفي الدروس كونها مذهب الأكثر والمعظم (4) ونحوه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، فقد نسبه إلى أكثر الأصحاب، قال: خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع (5) وبذلك أيضا صرح المقدس