المتعدد من هو في طبقة من ذي السبب الواحد من حيث توهم قوة السبب بتعدده، لأن مدار الحجب أنما هو على الاختلاف في القرب والبعد بحسب البطون، لا على وحدة القرابة وتعددها، فيأخذ ذو القرابتين مع عدم المانع من جهتي استحقاق النصيبين، ويأخذ ذو القرابة الواحدة من جهتها نصيب واحد. ولا يعترض بتقديم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب وحجبه إياه، فإن ذلك جار على خلاف الأصل، ومن ثم شاركه المتقرب بالأم.
(الثالثة:) لا ريب ولا خلاف في أن (حكم أولاد العمومة و) أولاد (الخؤولة مع) مجامعتهم (الزوج والزوجة حكم آبائهم) وأمهاتهم في أنه (يأخذ من يتقرب بالأم) منهم نصيبها، وهو (ثلث الأصل، و) يأخذ كل من (الزوج) والزوجة (نصيبه الأعلى) منه من النصف أو الربع (و) يكون (ما بقي) عن أنصبائهم (لمن تقرب) منهم (بالأب) ويقتسم كل منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن الزوجين بنحو ما سبق تفصيله.
* * *