(و) المقام الثاني في (الذبائح) والكلام فيه (يستدعي بيان فصول) ثلاثة:
(الأول في) بيان (الذابح) (ويشترط فيه الإسلام أو حكمه) كالمتولد منه بشرط التميز (ولو كان أنثى) لعدم الخلاف في عدم اشتراط البلوغ والذكورة في المذكي، كما لا خلاف في عدم اشتراط الفحولة، ولا الطهارة، والبصر، ولا كمال العقل فيه، بل التميز خاصة بعد الشرائط الأخر المعتبرة، للأصل، والصحاح وغيرها:
وفي الصحيح: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها، وذلك إذا خيف على الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما (1).
ونحوه في اشتراط الاضطرار المرسل: لا بأس بذبيحة الخصي والصبي، والمرأة إذا اضطروا إليه (2).
وهما بظاهرهما غير معمول عليهما، مع أن البأس المفهوم من الأخير مع عدم الشرط أعم من الحرمة، فليحمل على الكراهة، جمعا بينهما وبين