في الروضة (1) فوافق الجماعة، مستندا إلى الوجه الثاني. وفيه ما عرفته.
هذا، ولا ريب أن الأحوط للشفيع ترك المطالبة بها في المواضع الخلافية، سيما فيما لا يقبل القسمة، وخصوصا الخمسة الواردة في خصوص الخبرين، المتقدم إليهما الإشارة، ونحوهما مرسلة رضوية عمل بها الصدوقان (2) حيث نفيا الشفعة فيها، وأثبتاها في غيرها مطلقا ولو لم يقبل القسمة أصلا. وللمشتري إجابة الشفيع إن طلبها مطلقا، وإن تعاسرا فالعمل على ما عليه أكثر قدماء أصحابنا.
(ويشترط) في ثبوتها (انتقاله) أي الشقص المشفوع (بالبيع، فلا يثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي المسالك (3) وكلام جماعة أنه كاد أن يكون إجماعا، وبانعقاده بين المتأخرين صرح في التنقيح (4) وبالأخبار في نفيها عن الصداق صرح في المبسوط (5).
وبه في الجميع صرح في السرائر (6) والمقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد (7). وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، واختصاص أكثر النصوص بصورة البيع خاصة، وإطلاقات بعضها غير معارضة بعد ورودها لبيان حكم آخر غير مفروض المسألة.
خلافا للإسكافي، فأثبتها في الهبة مطلقا بعوض كان أم لا (8) ونسب جماعة إليه ثبوتها في الجميع، ولا تساعدها عبارته المحكية في المختلف،