القاتل الدية والغاصب الزيادة، لأن ماليته مضمونة عليه. وكذا لو جنى عليه غيره فقطع يده مثلا ضمن أقل الأمرين من نصف القيمة ونصف دية الحر.
ثم إن زاد نصف القيمة عن نصف دية الحر تخير المالك بين الرجوع إلى الغاصب بنصف القيمة فيرجع الغاصب على الجاني بأقل الأمرين، وبين أن يرجع على الجاني بأقلهما وإلى الغاصب الزيادة.
(ولو مزج) الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره كلف قسمته بتمييزه إن أمكن التمييز مطلقا وإن شق كما لو خلط الحنطة بالشعير أو الحمراء منها بالصفراء بلا خلاف، لوجوب رد العين حيث يمكن.
ولو لم يمكن التمييز، كما لو خلط (الزيت بمثله) أو الحنطة بمثلها صفة (رد العين) وفاقا للأكثر، بل لعله عليه عامة من تأخر، لأن عين مال المالك موجودة في الجملة، وغايته أنها بغيرها ممتزجة، وذلك لا يخرجها عن ملكه، ولأن في ذلك إيصال المالك إلى بعض حقه بعينه وإلى بدل بعضه من غير زيادة فوت على الغاصب، فكان أولى من إيصاله إلى بدل الكل.
خلافا للحلي، فقال: ينتقل إلى المثل لاستهلاك العين (1) إذ لا يقدر الغاصب على ردها لو طلبه.
ويضعف: بأن ذلك لا يوجب خروجها عن ملكه، كما لو اختلط المالان بغير اختيارهما أو برضى المالكين، وبأنه لو غصب رطلا من هذا ورطلا من هذا وخلطهما وجعلهما بذلك هالكين يلزم انتقال الملك فيهما إلى الغاصب، وهو تملك اختياري.
(وكذا لو كان) الخلط (بأجود منه) لوجود عين المغصوب المقتضي لتسلط المالك عليها، وعدم الانتقال إلى مثلها أو قيمتها.