والتحرير (1) وكثير ونفى الثاني عنه الخلاف بين المحصلين (قولان، والمروي) في الصحاح (أنها تحرم) لتضمنها النهي عنها.
فمنها: عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه (2).
ومنها الصحيحان (3) الآتيان الناهيان عن نخع الذبيحة والإبانة تستلزمه بلا شبهة.
قيل: ومنها الصحيح: عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: إذا كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (4).
وفيه نظر، فأولا: بعدم معلومية كون «لا» نهيا، بل يحتمل كونها نفيا، وكون مدخوله معها معطوفا على يحسن، وتقدير الكلام حينئذ لا بأس إذا كان لا يقطع الرقبة. وغايته حينئذ ثبوت البأس مع القطع، وهو أعم من التحريم.
وثانيا: بأن النهي فيه على تقدير تسليمه مخصوص بصورة ترك التسمية، ولم يكن مطلقا، فهو أخص من المدعى.
ويمكن الذب عنهما، فالثاني: بعدم القائل بالفرق بين تلك الصورة وغيرها، والأول: بكون البأس فيه للتحريم بشهادة السياق، لتضمنه أولا:
السؤال الواقع في الظاهر عن الإباحة وعدم الحرمة، وثانيا: مقارنة لا يقطع بلا ينخع وهو للتحريم، كما يأتي إليه الإشارة.