في المبسوط لعموم الآية، ثم قال: احتج الشيخ على قوله في النهاية بما رواه أبو العباس عن الصادق (عليه السلام) قال: ليس للنساء عفو ولا قود، ثم قال:
والجواب المنع من صحة السند (1).
وهو كما ترى صريح في فهمه من تلك العبارات ما فهمناه، وأن عنوانها مسألة من يرث القصاص لا هذه المسألة، ونسبه في الدروس أيضا إلى الفاضل بعد نسبته إياه إلى الحلي، قال: وفي المبسوط يرثها من يرث المال، واختاره ابن إدريس والفاضل للآية (2) ولم أقف على ما ذكره في شئ من كتبه التي تحضرني.
ولا يبعد أن يكون منشأ نسبته ذلك إليه عبارته في المختلف المتقدمة المتضمنة لاختياره ما اختاره المبسوط والحلي، لكنها - كما عرفت - صريحة في أن عنوان مختارهم في تلك العبائر شئ آخر لا هذه المسألة.
(الثالثة: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام (عليه السلام) فله القود أو الدية مع التراضي) عن القود عليها (وليس له العفو) عنهما، وفاقا للإسكافي (3) والشيخين (4) والقاضي (5) ولعله المشهور بين الأصحاب، كما صرح به جمع، للصحيح المروي في الكتب الثلاثة بعدة طرق صحيحة: في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام (عليه السلام) وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين (6). وهو يتناول العمد