في الرواية، وليست فيها بموجودة.
ولزوم تقدير العلف بالغلبة - كما تقدم إليه الإشارة - لا يقتضي تقديره طاهرا، لكونه أعم منه ومن النجس، حتى الذي كان به جلالا، وإنما خرج هذا عن عمومه للإجماع على خروجه، مع عدم فائدة للأمر بالاستبراء من دونه بل يتزايد ويتأكد به حكم جلله.
نعم يمكن أن يقال: المتبادر منه الطاهر بالفعل، بل لعله الأغلب، فهو أولى وأحوط.
(وبيض السمك المحرم) حرام (مثله) كما أن بيض المحلل منه حلال، بلا خلاف فيه في الجملة، إلا من الحلي فحكم بالحل مطلقا، قائلا: إنه لا دليل على المنع عنه، بعد الإجماع على كون كل ما يؤخذ من جوف السمك طاهرا لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع (1) و وافقه في المختلف، مستدلا بعموم وأحل لكم صيد البحر وطعامه (2) وعدم ما ينافيه في الأحاديث المعمول عليها.
وفي الأمرين نظر.
فالأول: بعدم عموم فيه ينفع محل البحث، لانصراف الصيد فيه والطعام إلى نفس السمك لا ما في جوفه، مع عدم معلومية إطلاق الصيد عليه بخصوصه حقيقة، بل ولا مجازا. فتأمل جدا.
والثاني: بوجود المنافي من الأحاديث المعمول عليها بين الطائفة وإن كانت بحسب السند قاصرة، وهو خبران مرويان في الكافي في كتاب الأطعمة في باب بيض الدجاج.