ويعذر جاهل الفورية كجاهل الشفعة وناسيهما، وتقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة، وإنما يؤمر بالمطالبة بها فورا حيث يكون البيع عنده ثابتا بالشياع أو البينة، دون نحو خبر الفاسق والمجهول والصبي والمرأة مطلقا.
وفي شهادة العدل الواحد مطلقا وجه قوي، وفاقا للروضة (1). وعن الدروس (2) الاكتفاء به مع القرينة. وحجته غير واضحة إن عمم القرينة للظنية، ومنع الاكتفاء بالخبر الغير المحفوف بها بالكلية، فإنها إن كانت عموم ما دل على حجية خبره فليس فيه التقييد بالقرينة، وإن كانت حصول المظنة بصدق الخبر بمعونتها زيادة على ما يحصل من مجرد خبره وأن المعتبر قوة المظنة فلا دليل على اعتبارها، بعد أن قطع النظر عن عموم ما دل على حجية خبر العدل مطلقا. وكذا لو نظر إليه، لما مضى من عدم تقييده بالقرينة، وأن مفاده الحجية من حيث هو هو. ولو صدق المخبر كان كثبوته في حقه على الظاهر. وكذا لو علم صدقه بأمر خارج.
(و) اعلم أنه (يأخذ الشفيع) الشقص المبيع (من المشتري) لأنه مستحق الأخذ بالبيع وبعده انتقل الملك إلى المشتري فلا تسلط له على أخذه من البائع.
ولا خلاف فيه (و) في أن (دركه) أي درك الشقص لو ظهر مستحقا (عليه) أي على المشتري فيرجع عليه بالثمن وبما اغترمه لو أخذه منه المالك، بل ادعى على الأمرين الإجماع في السرائر (3).
ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري أو يد البائع، بأن لم يكن