فمقتضاه المصير إلى القول الثاني، وإنما لم يجب الاحتياط في الوجه الرابع مع جريان دليله فيه، لظهور الإجماع من الكل، كما عرفت على خلافه.
ثم إن محل الخلاف - كما صرح به جماعة من الأصحاب من غير خلاف - هو ما إذا كان نقصان القيمة مستندا إلى السوق، أما إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون بلا خلاف، بل عليه في المسالك (1) الوفاق، ومر وجهه في ضمان أرش العيب، مع نقل الإجماع أيضا في الروضة (2).
(و) اعلم أن المعروف بين الأصحاب - كما في الكفاية (3) - أنه (مع رده) أي الشئ المغصوب بعينه (لا) يجب على الغاصب (أن يرد زيادة القيمة السوقية) وبعدم الخلاف فيه صرح في المبسوط (4) وبالإجماع صرح في المختلف (5) كما مر، وهو ظاهر التذكرة (6) والمسالك (7) حيث لم ينقلا الخلاف فيه بيننا، ونسباه إلى أكثر أهل العلم، وحكيا الخلاف فيه عن شذوذ من العامة، وهو كالصريح في الإجماع عليه منا ومن أكثر العامة. وهو الحجة المعتضدة بالأصل، وأن الفائت رغبات الناس لا شئ من المغصوب، فإن عينه موجودة، فالواجب ردها خاصة.
وبذلك يخص عموم حديث نفي الضرر (8) ولولاه لكان المصير إلى ضمانها في غاية من القوة، للحديث المزبور، بناء على أن تفويتها بالغصب ضرر بلا شبهة، وعليه نبه خالي العلامة لكن ظاهره الميل إليه، لإظهاره التردد في الإجماع، واحتماله كون المراد منه في كلام الحاكين غير معناه