(القسم الرابع في الجامد) (وهو خمسة):
(الأول: الميتات) من الحيوان أي الخارج روحها بغير التذكية الشرعية، سواء ما لا يقع عليه التذكية في الشرع، أو ما يقع ولم يقع، والكتاب والسنة المتواترة ناطقان بحرمتها، مضافا إلى الإجماع عليها، وقد صدر بتحريمها الآية الكريمة (1) وفي حكمها أجزاؤها التي تحلها الحياة بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (2) وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة:
منها: أن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (3).
ومنها: في أليات الضأن تقطع وهي أحياء أنها ميتة (4).
ومنها: أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: حرام هي، فقلت جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام (5).