الغنية (1) للعمومات، وخصوص ما مر من النصوص الدالة على دخولهما على جميع طبقات الورثة.
(وهو) أي الضامن (أولى من بيت مال الإمام) (عليه السلام) بلا خلاف، بل في الغنية عليه الإجماع (2). وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
ففي الصحيحين: من مات وليس له مولى فماله من الأنفال (3). ونحوهما الموثق (4) وغيره (5).
ففي الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته، وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين (6). وقريب منه الموثق (7).
وفي جملة من النصوص: إن الإمام وارث من لا وارث له (8).
(القسم الثالث):
(ولاء الإمامة). والأصل فيه بعد الإجماع - الظاهر المحكي في الخلاف (9) والغنية (10) والسرائر (11) والمنتهى (12) والمسالك (13) وغيرها من كتب الجماعة - النصوص المتقدمة، وغيرها من المعتبرة: