لم يكن لها طلب القيمة، أم على سبيل الاستحقاق فيه؟ وجهان. ولعل الأقرب الأول، وفاقا لجماعة من الأصحاب وإن كان الظاهر من النصوص وجوبها على الوارث على وجه قهري، لورودها في مقام توهم تعين العين، فلا يفيد سوى إباحة القيمة، وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهم الحظر، الغير المفيدة لذلك سواها، كما برهن في محله مستقصى، مضافا إلى إشعار التعليل الوارد في جملة منها بذلك جدا.
خلافا للصيمري (1) والمحقق الثاني (2) والشهيد الثاني في المسالك (3) والروضة (4). والاحتياط معهم في الجملة.
وهنا (مسألتان):
(الأولى: إذا طلق) ذو الأربع نساء (واحدة من الأربع وتزوج اخرى) بعد العدة أو فيها إذا كانت بائنة ثم مات (واشتبهت) المطلقة بين الأربع الأول (كان للأخيرة) الخامسة المعلومة (ربع الثمن مع الولد وربع الربع مع عدمه والباقي) عن نصيبها (بين الأربعة) المشتبهة بينهن المطلقة (بالسوية) بلا خلاف أجده، ولا نقله أحد من الطائفة، عدا الفاضل المقداد في التنقيح (5) والشهيدين في الدروس (6) والمسالك (7) والروضة (8) فنقلوه عن الحلي (9) خاصة، حيث صار إلى القرعة، فمن أخرجتها بالطلاق