السيلان لم يحرم الأسفل، للأصل، واختصاص إطلاق الفتاوى والنص بحكم التبادر والغلبة في موردهما بصورة إمكان السيلان أو مقطوعيته أو ظهوره، سيما مع التصريح بالحكمة في كثير من النصوص والفتاوى.
وإطلاقهما يقتضي الحرمة مع الشك في السيلان، مع احتمالهما التقييد بصورة القطع به أو ظهوره، فيحل في غيرها، عملا بالأصل. ولا ريب أن التجنب مطلقا أحوط.
(الثالث: الأعيان النجسة) بالأصالة (كالعذرات) ونحوها. والأصل في تحريمها - بعد الإجماع المقطوع به المحكي في الغنية (1) وغيرها، بل يمكن عده من الضروريات جدا - الأخبار المتواترة معنى قطعا، الظاهرة على المتتبع لها في مباحث عديدة، لا تكاد تحصى. ومنها ما دل على حرمة المتنجسات بالخمر والميتة والدم وغيرها، فإن النصوص الدالة على حرمتها دالة على حرمة ما هنا بطريق أولى.
هذا، مع أن جملة منها بل لعلها كلها منصوص على تحريمها بخصوصها، مضافا إلى كونها كلا أو جلا من الخبائث المحرمة بالإجماع والكتاب والسنة، كالأمور الثلاثة (و) نحوها (ما أبين من حي) إذا كان مما تحله الحياة، لأنه ميتة أو بحكمها نصا وفتوى، كما مضى في بحثها.
(والعجين إذا عجن بالماء النجس) حرام مطلقا ولو خبز وأكلت النار ما فيه من الرطوبات ولو كلها على الأشهر الأقوى، بل عليه كافة متأخري أصحابنا، ومنهم الشيخ في التهذيب (2) وكتاب الأطعمة من النهاية (3) لأصالة بقاء الحرمة، والمرسلين كالصحيحين بابن أبي عمير المجمع على تصحيح