أولادهم، لعدم صدق الإخوة عليهم حقيقة، وإلحاقهم بهم في حجب الحرمان وبالأولاد فيه. وفي حجب النقصان قياس فاسد في الشريعة.
(المرتبة الثانية):
(الإخوة) مطلقا ويعبر عنهم بالكلالة (والأجداد) كذلك.
اعلم أنه (إذا لم يكن) للميت (أحد الأبوين ولا ولد وإن نزلوا) أو كانوا ممنوعين عن إرثه (فالميراث للإخوة) له وأولادهم وإن نزلوا بشرط الأقرب فالأقرب (والأجداد) وإن علوا مرتبين مطلقا انفردوا أو اجتمعوا لأب وأم كانوا أم لأم أم لأب، على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
(فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال) ويحوز كله بالقرابة (وكذا الإخوة) المتعددين لهما (والأخت) كذلك، إلا أنها (إنما ترث النصف بالتسمية والباقي بالرد) عليها دون العصبة بالقرابة، بخلاف الإخوة فإنهم يحوزون الجميع بها خاصة.
(وللأختين فصاعدا) لهما (الثلثان بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم، وللواحد من ولد الأم السدس) بالتسمية مطلقا (ذكرا كان أو أنثى) والباقي بالقرابة (وللاثنين فصاعدا) من ولدها (الثلث) بالتسمية والباقي بالقرابة يقتسمونه (بينهم بالسوية) مطلقا (ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا).
(ولا يرث مع الإخوة) والأخوات (للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب) خاصة لا من الفريضة ولا من القرابة مطلقا، اجتمعوا مع كلالة الأم أيضا، أم لا، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في كلام جماعة، ومنهم الفضل بن شاذان (1) من قدماء الطائفة. وهو الحجة المخصصة