عن التذكرة (1) وفي التنقيح (2) لكن فيما عدا لقطة الحرم. وهو الحجة; مضافا إلى صريح الروايات الآتية.
وهل يجب ضمانه مع ظهور مالكه؟ قولان: أحوطهما ذلك، وفاقا للقواعد (3) والتنقيح (4) وغيرهما، للأصل، وعدم صراحة النصوص في التملك، بناء على عدم صراحة اللام فيه، مع أن بعضها الذي هو المعتبر سندا - دون ما تضمن اللام لإرساله، مع عدم جابر له فيه جدا - لم يتضمن عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار، وهو لا يستلزم التملك، لاجتماعه مع جواز التصرف فيه.
هذا، مضافا إلى اعتضاده ببعض ما مر فيما يشابه المسألة قريبا.
(وفي) إلحاق (قدر الدرهم) بما دونه في الحكم المتقدم قولان، أظهرهما بل وأشهرهما العدم، وفاقا للصدوقين (5) والشيخين (6) والقاضي (7) والحلي (8) للأصل المعتضد بإطلاق النصوص المستفيضة بل المتواترة بلزوم تعريف اللقطة، مع أن جملة منها عامة، لما فيها من ترك الاستفصال. وهي حجة اخرى مستقلة وإن كانت للأول معاضدة، وخصوص الروايات:
منها الصحيح الصريح المتقدم: عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع به؟ قال: يعرفها سنة (9). فتأمل.
والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياته: