أفتى في اللمعة، ونسبها في الزاغ إلى المشهور (1) مشعرا بالتردد فيه.
وهذا التفصيل بكلا قسميه لا يستقيم له حجة، بعد إطلاق ما مر من الروايتين بالحل والحرمة، إلا على أصل الحلي الذي لا أصل له من طرحهما جملة، بناء على أنهما من الأخبار الآحاد التي ليست عنده بحجة، فيبقى الأصول الدالة على الإباحة بحالها باقية، لكن في الزاغ خاصة دون غيره، لما مر من أنه بأقسامه الثلاثة من سباع الطير المحرمة، المستثناة منها بالإجماع، والمعتبرة المتقدمة.
ومنه يظهر مزيد الحجة على مختار الماتن في الجميع واللمعة في الغداف من الكراهة، لأنه من السباع المزبورة.
(و) إنما حكم الماتن بأنه (يتأكد) الكراهة (في الأبقع) لورود النهي عنه بالخصوص في بعض الروايات المتقدمة.
(ويحرم من الطير) مطلقا بريا كان أو بحريا (ما كان صفيفه) حال طيرانه، وهو أن يطير مبسوطة الجناحين من غير أن يحركهما (أكثر من دفيفه) بأن يحركهما حالته دون ما انعكس.
(و) كذا يحرم (ما ليس له قانصة) وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها، ويقال لها بالفارسية: سنگدان (ولا حوصلة) بالتشديد والتخفيف، وهي مجمع الحب وغيره من المأكول عند الحلق، ويقال لها بها: چينه دان (ولا صيصية) بكسر أوله وثالثه مخففا، وهي الشوكة في رجله موضع العقب، وأصلها شوكة الحائك التي يسوى بها السدى واللحمة، ويقال لها بها:
مهميز، ويحل منه ما يوجد فيه الدفيف أو أحد العلامات الثلاثة الأخيرة.
ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل عليه الإجماع في صريح كلام