واختاره في المختلف (1) والصيمري في شرح الشرائع (2). ولعله أظهر، للخبر المتضمن بعد الأمر بالتصدق قوله (عليه السلام): «فإن جاء صاحبه فهو ضامن» (3) وضعفه منجبر بعموم على اليد ما أخذت (4) وفحوى الأدلة الآتية في لقطة غير الحرم من الضمان بعد الصدقة والكراهة، وذلك لأنها جائزة ولو على كراهة، كما مر إليه الإشارة.
فضمانها حينئذ بعد الأمرين مع كونه مأذونا في الالتقاط والصدقة يستلزم الضمان بعدهما في مفروض المسألة بالأولوية، لأنه لم يرخص فيه إلا بالصدقة دون الالتقاط، للنهي عنه، كما عرفته، مضافا إلى انجباره من أصله بالشهرة الظاهرة، وفيما تضمنه من حكم المسألة بالشهرة المحكية.
نعم يعارضها حكاية الشهرة على العكس في العبارة، لكنها على تقدير تسليمها غير واضحة الحجة، عدا ما صرح به في الشرائع وغيره من أن الصدقة بها تصرف مشروع بالإجماع (5) فلا يتعقبها ضمان.
وهو حسن لولا ما قدمناه من الحجة القوية المترجحة على هذه بوجوه عديدة، أقواها الأولوية المتقدمة، وهي وإن اختصت بصورة تعمد الالتقاط، فلا يشمل غيرها من الصور، لكنها تتم حجة على تمام المدعى بعدم القائل بالفرق بين الطائفة إن صح، وإلا فتخصيص الضمان بالصورة الأولى لا يخلو عن وجه، لاختصاص الخبر المتقدم الدال عليه مع بعض معاضداته بها.
فلا معارضة للقاعدة من جهته فيما عداها.
(وإن وجده في غير الحرم) وكان زائدا عما دون الدرهم (يعرفه