على تصحيح ما يصح عنه أصحابنا (1) واعتضادها مع ذلك بالشهرة، مع شذوذ المقابل لها، كما عرفته.
وربما يفصل في الطرق بين التي للأملاك فالأول، وغيرها كالتي للقوافل فالثاني، جمعا بين الروايات. ولا شاهد عليه يصحح الفتوى به، كما عن المحقق الثاني (2).
وربما مال إليه شيخنا الشهيد الثاني، وزاد فقال: وقد يفرض احتياج بعضها إلى أزيد من السبع كالطريق التي يمر عليها الحاج بالكنائس ونحوها، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدار، أما على النقصان عنه فلا، وحيث يقتصر به عن المقدار ألزم المحيي ثانيا به، فإن كان هناك حاكم فهو وظيفته، وإلا وجب على المسلمين كفاية من باب الحسبة، ولو تساوى المحيون من الجانبين ألزموا به، ولو زادوها على السبع واستطرقت صار الجميع طريقا، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارة في الزائد (3).
وفي كثير مما ذكره نظر، إلا أن يستند في بعضه إلى أدلة نفي الضرر.
وفي الموثق المروي في التهذيب في الباب المتقدم قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا (4).
وقيد بكون الطريق في المبتكر، لأن الأملاك لا يجب ترك بعضها لأجل الطريق فيكتفي بالطريق الموجود بين الملكين مطلقا ضاق أو اتسع.
(الثانية: حريم بئر المعطن) هو والعطن واحد الأعطان والمعاطن، وهو مبارك الإبل عند الماء لتشرب (أربعون ذراعا) من الجوانب الأربع (و) حريم بئر (الناضح ستون ذراعا) كذلك على المشهور بين الطائفة في