قالوا: والمراد ببلاد الإسلام هنا ما ينفذ فيه حكمه ولا يكون فيها كافر ومعاهد، ودار الكفر ما ينفذ فيه أحكامه ولا يوجد فيها مسلم إلا مسالم، قالوا: ولو وجد فيها مسلم ولو واحدا يمكن تولده منه ولو إمكانا ضعيفا ألحق به، ولم يحكم بكفره ولا رقه. ولعله لما ورد من أن الإسلام يعلو ولا يعلى (1).
واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب وأكثر أهل العلم - كما في المسالك (2) وغيره - أنه لا ولاية للملتقط ولا لغيره من المسلمين عليه إلا في حضانته وتربيته بل هو سائبة يتولى من شاء، وعليه دلت جملة من النصوص المتقدمة وغيرها.
(و) يتفرع عليه أنه (إذا لم يتوال أحدا) بعد بلوغه (فعاقلته ووارثه الإمام (عليه السلام) إذا لم يكن له وارث) ولم يظهر له نسب فدية جنايته خطأ عليه وحق قصاصه في النفس له وفي الطرف اللقيط بعد بلوغه قصاصا ودية. قيل:
ويجوز للإمام تعجيله قبله، كما يجوز ذلك للأب والجد على أصح القولين (3).
ويستفاد من شيخنا في الروضة وقوع الخلاف في أصل الحكم حيث قال بعد بيان أنه لا ولاء عليه للملتقط ولا لأحد من المسلمين: خلافا للشيخ (4). ولعله أشار به إلى ما يحكى في المختلف والدروس عنه وعن المفيد: من أنه إذا لم يتوال أحدا كان ولاؤه للمسلمين ولم يكن للذي أنفق عليه ولاؤه، وإن ترك ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما تركه لبيت المال كما عن الأول (5) أو لبيت مال المسلمين كما عن الثاني (6).
لكن ذكر الحلي أن المقصود من بيت المال هنا بيت مال الإمام دون بيت مال