المستفيضة المنقولة، فلا ريب في المسألة.
(الثانية: يحبى) أي يعطى ويخص (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور ان تعددوا، وإلا فالذكر خاصة، كما سيظهر (بثياب بدن الميت) المورث له (وخاتمه وسيفه ومصحفه) بضرورة مذهبنا، والمعتبرة المستفيضة عن أئمتنا (عليهم السلام):
ففي الصحيح: إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، وإن حدث به حدث فللأكبر منهم (1).
ونحوه آخر: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (2).
ونحوهما ثالث مبدلا فيه «الدرع» «بالكتب والرحل والراحلة والكسوة» (3).
وفي الموثق: إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما (4).
ونحوه آخر مبدلا فيه «السلاح» «بالثياب ثياب جلده» (5).
وفي ثالث: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت: وما ذاك أصلحك الله تعالى؟ قال: إن صاحبي الجدار وكان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: فما كان؟ قال: كان علما، قلت: فأيهما أحق به؟
قال: الكبير كذلك نقول نحن (6).