ومن هنا يتوجه الحكم بضمان نقص القيمة السوقية للمتاع إذا حصل بمنع المالك عن بيعه ولو مع بقاء العين وصفاتها، وذكر القائل المتقدم هنا:
أنه لم يضمن قطعا، لأن الفائت ليس بمال، بل اكتسابه (1).
وهو كما ترى، لاتحاد وجه الحكم بالضمان هنا وفيما مضى، وهو صدق الإضرار المنفي شرعا، وليس فيه ما يقتضي تخصيص الضرر المنفي بما يكون متعلقه مالا، ولعله لذا اختار الشهيد (رحمه الله) (2) في بعض فتاويه الضمان هنا أيضا، وإن قوى في الدروس (3) عدم الضمان مطلقا، وفاقا للمشهور، كما في المسالك (4) والكفاية (5).
(ويصح) أي ويتحقق ويتصور (غصب العقار كالمنقول) بلا خلاف بيننا، بل في ظاهر الكفاية (6) والمسالك (7) أن عليه الإجماع منا ومن أكثر العلماء، لأن المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد أو الاستيلاء وتحققهما ممكن في العقار كغيره.
ومن ثم أمكن قبضه في البيع ونحوه مما يعتبر فيه القبض، وهو لا يتحقق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه، فليكن هنا كذلك.
هذا، مضافا إلى الخبر: من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين إلى يوم القيامة (8).
وفي آخر: من خان جاره شبرا من الأرض جعله الله تعالى طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة