الشيخ (1) وجماعة، وتردد فيه الماتن في الشرائع (2).
قيل: نظرا إلى أن شرط الحل وقوع التذكية في حال استقرار الحياة، وهو مفقود هنا، لأن الفعل السابق يرفع استقرار الحياة، فلا يؤثر في الحل وقوع النحر أو الذبح لاحقا والتحقيق أن الأمر مبني على تحقيق ما يعتبر في الحل هل هو استقرار الحياة؟ أو الحركة بعد الذبح وخروج الدم؟ أو أحد الأمرين فيبنى الحل أو الحرمة عليه (3)؟
ومحل هذا التحقيق قول الماتن: (ولا تحل) الذبيحة ولو مع الشرائط المتقدمة (حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين) أو تركض الرجل، كما في النصوص الآتية.
ويعتبر مع ذلك أن (يخرج الدم المعتدل) لا المتثاقل.
فلو حصل أحدهما خاصة لم يكن فيه كفاية، وفاقا للمفيد (4) والإسكافي (5) والقاضي (6) والديلمي (7) والحلبي (8) وابن زهرة العلوي مدعيا الإجماع (9) عليه. وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة الدالة جملة منها مستفيضة على اعتبار الحركة خاصة.
كالصحيح: عن الذبيحة، فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي (10). ونحوه الصحيح الآخر (11).
والخبر: إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية (12). ونحوه غيره (13).