فثبوته عما ليس بممتنع بالأصل أولى، مع أن كون مثله صيدا يستلزم عدم وجود ما يحكم في حله بالتذكية بالذبح والنحر أصلا، وهو فاسد قطعا، والنصوص بخلافه متواترة جدا.
(فلو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل. ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر) لامتناعه (دون فرخه) لعدمه، وللخبرين (1).
ويلحق بالمقام (مسائل من أحكام الصيد) (الأولى: لو تقاطعته الكلاب) أو السيوف مع اجتماع الشرائط التي منها التسمية على كل واحد (قبل إدراكه حل) بلا خلاف ظاهر، لوجود شرط الحل وانتفاء المانع، إذ ليس إلا تعدد الآلة وهو لا يصلح للمانعية، لما مر إليه الإشارة في شرح قول الماتن لو أرسل كلبه وسمى غيره من مفهوم التعليل، المؤيد بإطلاقات أدلة الإباحة.
وفي المسالك لا فرق بين تقاطعهم إياه وحياته مستقرة وعدمه، بخلاف ما تقاطعه الصائدون، فإن حله مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح، والفرق أن ذكاته بالذبح معتبرة مع إمكانها بعد أخذ الكلب له لا بدونها، فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم مستقر الحياة صار حله متوقفا على الذبح فلا يحل بدونه، بخلاف تقاطع الكلاب له قبل إدراكه فإن اعتبار ذبحه ساقط (2).
أقول: ما ذكره من الفرق بين تقاطع الكلاب والصائدين هو المشهور بين