ينبغي الرجوع فيه إلى العرف، كما أنه ينبغي الرجوع في صديقكم إليه، لعدم تحديده شرعا.
وفي الصحيح: ما يعني بقوله: «أو صديقكم»؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه (1).
واعلم أن المتبادر من الأقارب المذكورين كونهم كذلك بالنسب.
وفي إلحاق من كان منهم كذلك بالرضاع إشكال، من أن الرضاع لحمة كلحمة النسب ومساواته له في كثير من الأحكام، ومن كون المتبادر النسبي منهم. والاحتياط التمسك بأصالة الحرمة في موضع الشك، بل لعله لازم.
(وكذا) رخص مع عدم الإذن في أكل (ما يمر به الإنسان) اتفاقا (من ثمرة النخل).
(وفي ثمرة الزرع والشجرة تردد) ينشأ مما مر في كتاب التجارة في فصل بيع الثمار، وقد استوفينا ثمة الكلام في المقام (و) في أنه يشترط في الإباحة إن قلنا بها شرائط، منها أن (لا يقصد) المرور إلى الثمرة ولا يتعمده (و) أن (لا يحمل) وغير ذلك.
(الرابعة: من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة) بلا خلاف أجده، ولم يحكه أحد من الجماعة، لأصالة الطهارة خرج منها صورة التغيير بالإجماع وإطلاقات الأدلة بلزوم الاجتناب عن تلك العين النجسة، وإنما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعا، لعدم الدليل على التنجيس بها مطلقا، بل لا دليل على نجاسة كل مائع بها كليا إلا الإجماع، وهو مختص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة، بل صرحوا بعدم نجاستها مطلقا.