وجه اتفق، ويفرق بينه وبين المال المجهول المالك بأنه لم يقدر له طريق إلى التوصل إلى مالكه، بخلاف محل الفرض فقد جعل الشارع التعريف طريقا إليه، كما عرفت من إطلاق النص.
(ثم) إن (الملتقط) بعد التعريف تمام الحول (بالخيار بين التملك) مع الضمان، كما في بعض الصحاح المتقدمة وغيره من المعتبرة:
ففي الخبر: ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فإن لم يجي لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، وإن جاء طالبها بعده دفعوها إليه (1).
وفي آخر: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها إذا كنت أكلتها (2).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، المعتضدة بفحوى الضمان مع الصدقة، وبالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، كما يشعر به كلام صاحب الكفاية (3) حيث نسبه إلى الأصحاب كافة. فاحتماله عدم الضمان وكونه على جهة الاستحباب لا وجه له.
(والصدقة) بها عن مالكها، كما في النصوص المستفيضة:
ففي الخبر القريب من الصحيح بفضالة وأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما - كما حكاه بعض أصحابنا -: عن اللقطة، فقال: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها ومن يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي