(ويكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه. ولو اتفق) الرمي به (قيل) كما في السرائر (1) وعن النهاية (2) وابن حمزة (3): (حرم) الفعل مع الصيد، للمرفوع: لا يرمي الصيد بشئ أكبر منه (4) (والأشبه) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر (الكراهية) فيهما، للأصل، والإطلاقات، مع ضعف الخبر بالإرسال والرفع، مع اختصاصه بالنهي عن الفعل دون الصيد، فلا وجه لتحريمه وإن قلنا بتحريم سابقه.
(وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها) وفاقا للأكثر، للأصل.
خلافا للصدوقين (5) فيحرم، للخبر: لا تأتوا الفراخ في أعشاشها حتى تريش وتطير، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك (6).
ولقصور سنده مع عدم مكافأته لأدلة الإباحة من الأصل وإطلاقات الكتاب والسنة حمل على الكراهة.
(و) كذا يكره (الصيد بكلب علمه مجوسي) للنهي عنه في الخبر: عن كلب مجوسي أستعيره فأصيد به، قال: لا تأكل من صيده (7). والوجه في حمله عليها ما مر في الخبر السابق، مع زيادة عليه هي معارضته لخصوص النص الصحيح الصريح: عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم، لأنه مكلب ذكر اسم الله عز وجل عليه (8) مضافا إلى إجماعنا المحكي عليها في الخلاف المعتضد بعدم