المسلمين.
قال: فإذا ورد لفظة «أنه للمسلمين أو لبيت المال» فالمراد به بيت مال الإمام، وإنما أطلق القول بذلك لما فيه من التقية، لأن بعض المخالفين لا يوافق عليه. ثم قال: هكذا أورده شيخنا في آخر الجزء الأول من مبسوطه، وهو الحق اليقين (1) انتهى.
ولعله لذا نسب الحكم في المسالك (2) وغيره إلى الأصحاب، من غير نقل خلاف.
وفيه نظر، كنسبة الخلاف في الروضة إلى الشيخ خاصة، لما عرفته من موافقة المفيد له، مع أنه حكي في الكتابين (3) أيضا عن الإسكافي قولا آخر يخالف ما عليه الأصحاب ولو في الجملة، وهو أنه لو أنفق عليه وتولى غيره رد عليه النفقة فإن أبى فله ولاؤه وميراثه. ولكن حمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من ميراثه.
وعلى أي حال فالحق ما ذكره الأصحاب، ولا دليل على ما ذهب إليه الإسكافي والشيخان في ظاهر عبائرهم.
(ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده) أي عقله ما لم يعلم حريته سابقا بشياع ونحوه على الأظهر الأشهر، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4) وخصوص ما مر في كتاب العتق من النص الدال على أن الناس أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية (5).