وفي الصحيح: أن أبا جعفر (عليه السلام) أقرأني صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده، فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه لابنته النصف وللأم السدس يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة، وما أصاب سهما فهو للأم، ووجدت فيها رجل ترك ابنته وأبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم ولأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، الحديث (1).
وفي الخبر: وقد سئل المال لمن هو للأقرب أو للعصبة؟ فقال (عليه السلام):
المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب (2). إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسعها المضمار.
(و) من هنا يصح ما سيأتي من أن (فاضل التركة يرد على ذي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي) ذكره إن شاء الله تعالى.
(الثانية: لا عول في الفرائض) بضرورة مذهبنا، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر عن أئمتنا (عليهم السلام)، وإنكارهم الشديد في ذلك، واحتجاجاتهم. وقد أطنب الأصحاب في الاستدلال على ذلك والرد على مخالفيهم بما لا يسع المقام لذكره.
ومن جملته ما أشار إليه الماتن بقوله: (لاستحالة أن يفرض سبحانه