التقاط اللقيط الصريح في ذلك، مضافا إلى الأصل، واختصاص ما دل على جواز الالتقاط بغيره، إما للتبادر، أو لتصريح كثير من النصوص المتقدمة مع الفتاوى بجواز التملك والصدقة بعد التعريف، وليسا أهلا للأمرين إجماعا في الثاني، لمكان الحجر عليه في مطلق التصرف، وعلى الأصح الأشهر في الأول، بناء على عدم قابليته للملك.
وبين من قال بالصدقة، ونسبه في المختلف (1) إلى المشهور، ومنهم الماتن لقوله: (أشبهه الجواز) لأن المملوك له أهلية الاستيمان، لأنه أهل للوديعة وغيرها من الأمانات وأهلية الاكتساب، لجواز اكتسابه بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وإن كان المتملك هو المولى، لأن كسبه له.
والمسألة كسابقها محل إشكال.
(وكذا) الكلام في التقاط (المكاتب) مطلقا (والمدبر وأم الولد) منعا وجوازا، ولكن احتمال الحكم بالأخير في المكاتب أقوى، كما لا يخفى.
هذا في غير لقطة الحرم.
وأما فيها فجائز أخذها للعبد، كما في الدروس (2) معللا بأنها أمانة، حاكيا عن الفاضل نفي الخلاف عنه.
الفصل (الثالث في الأحكام) المتعلقة بالمقام (وهي ثلاثة) (الأول: لا تدفع اللقطة) إلى مدعيها وجوبا (إلا بالبينة) العادلة أو الشاهد واليمين أو العلم بأنه له (ولا يكفي الوصف) إجماعا إذا لم يورث ظنا، بل عن الحلي عدم كفايته مطلقا لاشتغال الذمة بحفظها وإيصالها إلى مالكها (3) ولم يثبت كون الوصف حجة والواصف به مالكا.