(ويحرم الزنابير) لكونها مسخا، كما في نص كان لحاما يسرق في الميزان (1).
(والذباب والبق والبرغوث) لكونها من الخبائث، مع أنه لا خلاف فيها، كما لا خلاف في سابقها.
(و) يحرم (بيض ما لا يؤكل لحمه) كما أنه يحل بيض ما يؤكل لحمه بلا خلاف، بل عليه الإجماع ظاهرا، وفي الغنية (2) صريحا. وهو الحجة; مضافا إلى الخبرين المتقدمين في بيض السمك الدالين على الكلية نفيا وإثباتا.
ويعضدهما - مضافا إلى ما مضى ثمة - بعض المعتبرة - المنجبر ضعفه برواية ابن أبي عمير عن موجبه ولو بواسطة، فإنه قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة -: عن الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال: إن فيه علما لا يخفى، أنظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها، وما سوى ذلك فدعه (3).
وهو ظاهر كما ترى في اعتقاد السائل الكلية نفيا وإثباتا، وأنه اشتبه له حكم بيض المشتبه حاله أمن حلال أو حرام، وقد أقره (عليه السلام) على معتقده، وأجابه عما اشتبه له والتقرير كما قرر في محله.
(و) يستفاد منه أنه (لو اشتبه) حال البيض أمن حلال أم حرام (أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق) ولا خلاف فيه أيضا، بل عليه