(كتاب الغصب) (والنظر) فيه يقع (في أمور):
(الأول) في تعريفه واعلم أن (الغصب) كما هنا وفي الشرائع (1) واللمعة (2) والدروس (3) (هو الاستقلال) والاستبداد (بإثبات اليد على مال الغير عدوانا) وظلما، وهو قريب من معناه اللغوي، الذي هو الأخذ ظلما.
وخرج بالاستقلال بإثبات اليد ما لا إثبات معه أصلا، كمنعه من ماله حتى تلف، كما يأتي وما لا استقلال معه كوضع يده على ثوبه الذي هو لابسه، فإن ذلك لا يسمى غصبا لغة ولا عرفا.
وخرج بالمال الاستقلال باليد على غيره، كالحر فإنه لا يتحقق فيه الغصبية جدا، فلا يضمن.
وخرج بإضافة المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدوانا، كالمرهون في يد المرتهن، والوارث على التركة مع الدين على قول،